Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 56

  1. كتاب الحج
  2. ٣٢ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

الأبقع (¬١) ".

وعند النسائي (¬٢) وابن ماجه (¬٣) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".

٣٩٩٧ - عن حفصة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

رواه خ (¬٤) م (¬٥).

٣٩٩٨ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

أخرجاه (¬٦) واللفظ لمسلم، وله (¬٧): "في الحرم والإحرام".

٣٩٩٩ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي ﷺ في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي ﷺ: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي ﷺ: وقيت شركم كما وقيتم شرها".

رواه خ (¬٨) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٩)، وزاد مسلم (¬١٠): "أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 56 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.