أمر محرمًا بقتل حية بمنى".
٤٠٠٠ - عن زيد بن جبير قال: "سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا".
رواه (¬١).
٤٠٠١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
رواه د (¬٢).
٤٠٠٢ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي ﷺ سُئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع الضاري".
رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) ق (¬٥) ت (¬٦)، وقال: حديث حسن.
٤٠٠٣ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلهن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب".
رواه الإمام أحمد (¬٧).