٤٠٣٣ - عن سالم بن عبد الله "أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ﷺ؟! فقال الرجل: بل أمر رسول الله ﷺ. فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ".
رواه ت (¬١).
وروى س (¬٢): "العمرة في أشهر الحج تامة؛ قد عمل بها رسول الله ﷺ وأنزلها الله -تعالى- في كتابه".
٣٩ - باب الإِفراد
٤٠٣٤ - عن عائشة أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهلَّ (بحجة وعمرة ومنا من أهلَّ) (¬٣) بحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر".
رواه خ (٣) م (¬٤) وعنده: "وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهلَّ بعمرة فحل".
وروى مسلم (¬٥) أيضًا: "أن رسول الله ﷺ أفرد الحج".
وله (¬٦): "أن رسول الله ﷺ أهلَّ بالحج مفردًا".