وقد تقدم (¬١) حديث بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: "لبَّى بالحج وحده".
٤٠٣٥ - عن ابن عباس قال: "أهل رسول الله ﷺ بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة". رواه مسلم (¬٢).
٤٠٣٦ - عن جابر -هو ابن عبد الله - "أن رسول الله ﷺ أفرد الحج".
رواه ق (¬٣).
٤٠٣٧ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت والصفا والمروة فقد حلَّ، وهي عمرة".
رواه د (¬٤) من رواية نهَّاس بن فهم وقد ضعفه يحيى بن معين (¬٥) س (¬٦).
٤٠ - باب في ذكر المتعة
قد تقدم غير حديث فيها.
٤٠٣٨ - عن غنيم بن قيس قال: "سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعُرُش (¬٧). يعني: بيوت مكة، يعني: معاوية".