Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب الحج
  2. ٤٣ - باب فسخ الحج إلى العمرة

رواه خ (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢) وعنده: "من أفجر الفجور" وعنده: "قال: الحل كله".

٤٠٥٢ - عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة" (¬٣).

وفي لفظ (¬٤): "صلى رسول الله ﷺ الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا (¬٥) إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي".

كذا رواه مسلم. وعند البخاري (¬٦) "قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي".

٤٠٥٣ - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي ﷺ بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى، ويقصر أو يحلق ثم يحل".

رواه د (¬٧) هو من رواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام (¬٨).

٤٠٥٤ - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "أَهلَّ النبي ﷺ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة، وقدم عليّ من اليمن

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 76 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.