Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب الحج
  2. ٤٣ - باب فسخ الحج إلى العمرة

٤٠٥٥ - عن سراقة قال: "تمتع رسول الله ﷺ وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد".

رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) س (¬٣) -واللفظ له- والدارقطني (¬٤) ولفظه: "قال: قلت: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".

وقال: كلهم ثقات.

٤٠٥٦ - عن ابن عمر قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه (مكة) (¬٥) مهلين بالحج، فقال رسول الله ﷺ: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى مني وذكره يقطر منيًّا؟ قال: نعم. وسطعت المجامر".

رواه الإمام أحمد (¬٦).

٤٠٥٧ - عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ حتى إذا كان بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما وفدوا اليوم. فقال: إن الله ﷿ قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي". رواه د (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 78 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.