Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب الحج
  2. ٨٤ - باب النهي عن طواف العريان أو مربوط بزمام وعن حج المشركين

التي أمَّره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".

رواه خ (¬١) م (¬٢).

٤٢٧٠ - عن ابن عباس "أن النبي ﷺ مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير -أو بخيط، أو بشيء غير ذلك- فقطعه النبي ﷺ بيده، ثم قال: قده بيده" (¬٣). وفي لفظ (¬٤) "بزمام".

رواه خ.

٤٢٧١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله ﷺ أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله ﷺ ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنان (¬٥). فقال رسول الله ﷺ ليس هذا نذرًا -فقطع قرانهما- إنما النذر ما ابتغي به وجه الله ﷿".

رواهَ الإمام أحمد (¬٦).

٤٢٧٢ - عن زيد بن أُثيع قال: "سألت علياً ﵁ بأي شيء بُعثت؟ قال: بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان (¬٧) بينه وبين النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 153 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.