Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب الحج
  2. ٨٥ - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت

عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر".

رواه الإمام أحمد (¬١) ت (¬٢) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وروى (¬٣) إسناده. وقال: زيد بن يثيع. وهذا أصح.

٤٢٧٣ - عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب ﵁ حين بعثه رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، قال ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فأجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل (¬٤) صوتي".

رواه النسائي (¬٥).

٨٥ - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت

٤٢٧٤ - عن عائشة أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

أخرجاه (¬٦) -لفظ البخاري- وفي لفظ مسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 154 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.