Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 324

  1. كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب ما ذكر في الخمر

رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) وهذا لفظه.

٤٦٧٦ - عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها (¬٣) فباعوها". رواه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) واللفظ له.

٤٦٧٧ - عن ابن عباس قال: "إن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد (¬٦) حتى ذهب ما فيها". رواه م (¬٧).

٤٦٧٨ - وروى (¬٨) عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ خطب بالمدينة قال: "يا أيها الناس، إن الله يُعرِّض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعة ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 324 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.