- ﷺ: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (¬١) ".
٤٦٧٩ - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ من باع الخمر فليُشقص (¬٢) الخنازير. يعني: يقصبها".
رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) وليس عنده: "يقصبها".
٤٦٨٠ - عن أنس، عن أبي طلحة قال: "يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدِّنان (¬٥) ".
رواه ت (¬٦) وقال: روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده" وهذا أصح.
٤٦٨١ - عن أنس قال: "سُئل النبي ﷺ عن الخمر يتخذ خلاًّ، قال: لا".
رواه م (¬٧).
٤٦٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها،