Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 325

  1. كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب ما ذكر في الخمر

- ﷺ: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (¬١) ".

٤٦٧٩ - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ من باع الخمر فليُشقص (¬٢) الخنازير. يعني: يقصبها".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) وليس عنده: "يقصبها".

٤٦٨٠ - عن أنس، عن أبي طلحة قال: "يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدِّنان (¬٥) ".

رواه ت (¬٦) وقال: روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده" وهذا أصح.

٤٦٨١ - عن أنس قال: "سُئل النبي ﷺ عن الخمر يتخذ خلاًّ، قال: لا".

رواه م (¬٧).

٤٦٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 325 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.