Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب ما ذكر في الخمر

وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له".

رواه ق (¬١) ت (¬٢) وقال: حديث غريب من حديث أنس (¬٣).

٤٦٨٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "لعنت الخمرة على عشرة أوجه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".

رواه الإمام أحمد (¬٤) ق (¬٥).

٤٦٨٤ - عن أبي سعيد قال: "كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله ﷺ فقلت: إنه ليتيم. فقال: أهريقوها".

رواه ت (¬٦) وقال: حديث حسن (¬٧).

قال الحافظ: هو من رواية مجالد (¬٨) وفيه كلام.

٤٦٨٥ - عن تميم الداري عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه". رواه الدارقطني (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 326 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.