Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 327

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

١٣ - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

٤٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها) (¬١) الجلود ويستصبح بها (¬٢) الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله ﷿ لما) (١) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ (¬٣) م (¬٤).

٤٦٨٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ (¬٥) م (¬٦).

٤٦٨٨ - عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله ﷺ جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) وهذا لفظة.

وروى الدارقطني (¬٩) منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 327 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.