٤٦٨٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه". رواه د (¬١) والدارقطني (¬٢).
١٤ - باب تحريم ثمن الكلب والسِّنَّور (¬٣) ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك
٤٦٩٠ - عن أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (¬٤)، وحلوان الكاهن (¬٥) ". رواه خ (¬٦) م (¬٧).
٤٦٩١ - عن أبي جحيفة "أنه اشترى حجامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة (¬٨)، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور" (¬٩) وفي لفظ (¬١٠): المصورين". رواه خ.
٤٦٩٢ - عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال:
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 328 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1957)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.