Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب تحريم ثمن الكلب والسنور ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك

إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) والدارقطني (¬٣) وزاد: "والكوبة (¬٤) حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام".

٤٦٩٧ - عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنه" (¬٥).

رواه ت (¬٦) وقال: حديث غريب (و) (¬٧) عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق.

وروى أبو داود (¬٨) عنه "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهر".

قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (¬٩)، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.

٤٦٩٨ - عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: "نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".

رواه ت (¬١٠) وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 330 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.