إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) والدارقطني (¬٣) وزاد: "والكوبة (¬٤) حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام".
٤٦٩٧ - عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنه" (¬٥).
رواه ت (¬٦) وقال: حديث غريب (و) (¬٧) عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق.
وروى أبو داود (¬٨) عنه "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهر".
قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (¬٩)، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.
٤٦٩٨ - عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: "نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".
رواه ت (¬١٠) وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد