ابن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وقد روى عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا.
٤٦٩٩ - عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم".
رواه الإمام أحمد (¬١).
٤٧٠٠ - وروى الإمام أحمد (¬٢) عن جابر، عن النبي ﷺ "أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية".
والحسن هذا هو الجُفْري ضعفه أحمد (¬٣) وتركه (¬٤)، وقال يحيى (¬٥): ليس بشيء.
١٥ - باب في بيع الماء
٤٧٠١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ (¬٦) ".