٤٧٢٧ - عن أنس بن مالك قال: "نهى رسوله ﷺ عن المحاقلة (¬١) والمخاضرة (¬٢) والملامسة والمنابذة والمزابنة".
رواه خ (¬٣).
٤٧٢٨ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله".
رواه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) وعنده: "وإن كان زرعًا وفي لفظ له: "أو كان زرعًا" وفي لفظ له (¬٦): "وعن كل ثمر بخرصه". وللبخاري (¬٧): "والمزابنة بيع الثمر بكيل (إن) (¬٨) زاد فلي، وإن نقص فعلي" ولمسلم (¬٩): "والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى (إن زاد فلي، وإن نقص فعلي) (¬١٠) ".
٤٧٢٩ - عن أبي سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 341 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1970)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.