Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والمزابنة وغير ذلك

والمحاقلة، المزابنة (هو بيع) (¬١) الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض" (¬٢).

٤٧٣٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع (إلا) (¬٣) بالدينار والدرهم إلا العرايا (¬٤) ".

رواه خ (¬٥) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٦).

وفي لفظ له (¬٧): "أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع (إلا) (¬٨) بالدرهم والدينار إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 342 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.