Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 343

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والمزابنة وغير ذلك

وفي لفظ له (¬١) أيضًا قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين".

ولهما (¬٢): "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى تطيب".

ولمسلم (¬٣) أيضًا: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد -هو ابن أبي أنيسة-: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم".

وفي لفظ له (¬٤) أيضًا "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين (¬٥) هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا".

٤٧٣١ - عن ابن عباس قال: "نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة".

رواه خ (¬٦).

٤٧٣٢ - وعن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبرة (¬٧)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 343 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.