Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 344

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والمزابنة وغير ذلك

من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر".

رواه مسلم (¬١).

٤٧٣٣ - عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال: "سمعت رسول الله ﷺ يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (¬٢).

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) س (¬٥) ق (¬٦) ت (¬٧) وقال: حديث حسن صحيح.

٤٧٣٤ - عن جابر "أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنيا (¬٨) إلا أن تُعلم".

رواه س (¬٩) ت (¬١٠) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 344 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.