Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 346

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٢ - باب في بيع العربان

٤٧٣٧ - وروي (¬١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبيعن بيعتين في واحدة".

٢٢ - باب في بيع العُرْبان (¬٢)

٤٧٣٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع العُرْبان".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) ومالك في الموطأ (¬٥) س (¬٦).

قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكرى فما أعطيتك (لك) (¬٧).

قال: ومن البيوع المنهي عنها.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 346 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.