Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 347

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٤ - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض

٢٣ - باب النهي عن بيع ما ليس عنده

٤٧٣٩ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك".

رواه الإمام أحمد (¬١) -وهذا لفظه- د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤) ت (¬٥) وقال: حديث حسن.

٤٧٤٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (¬٦).

رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) س (¬٩) ق (¬١٠) ت (¬١١) وقال: حديث حسن صحيح.

٢٤ - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض

٤٧٤١ - عن ابن عباس قال: "أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 347 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.