رواه البخاري (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".
وفي لفظ له (¬٣): "فلا يبعه حتى يستوفيه".
وللبخاري (¬٤) "أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل (طعامًا) (¬٥) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ".
ولمسلم (¬٦): "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام".
٤٧٤٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (¬٧) وفي لفظ لهما (¬٨): "حتى يقبضه".
ومسلم (¬٩): "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (¬١٠) فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
٤٧٤٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه