Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٤ - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض

رواه البخاري (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".

وفي لفظ له (¬٣): "فلا يبعه حتى يستوفيه".

وللبخاري (¬٤) "أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل (طعامًا) (¬٥) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ".

ولمسلم (¬٦): "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام".

٤٧٤٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (¬٧) وفي لفظ لهما (¬٨): "حتى يقبضه".

ومسلم (¬٩): "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (¬١٠) فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

٤٧٤٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 348 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.