Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 349

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٤ - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض

إلى رحالهم" (¬١).

٤٧٤٤ - وله (¬٢): "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه) (¬٣) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

(قال: و) (٣) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه".

ولمسلم (¬٤) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم".

وله (¬٥): "كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

وله (¬٦): أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

٤٧٤٥ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله".

رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 349 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.