Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

٤٧٤٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه".

رواه مسلم (¬١).

٤٧٤٧ - عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار) (¬٢) إلى رحالهم".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬٥).

٤٧٤٨ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".

وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه".

رواه الإمام أحمد (¬٦) والدارقطني (¬٧).

٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان

٤٧٤٩ - عن عثمان أن النبي ﷺ قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 350 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.