Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

رواه البخاري (¬١) تعليقًا بلا إسناد.

٤٧٥٠ - وروى الإمام أحمد (¬٢) عن عثمان قال: "كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم (بنو) (¬٣) قينقاع فأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل".

هو من رواية موسى بن وردان (¬٤) وعبد الله بن لهيعة (¬٥)، وكلاهما متكلم فيه منسوب إلى الضعف، ورواه ابن ماجه (¬٦) بمعناه من روايتهما، ورواه الدارقطني (¬٧) من غير طريقهما كرواية البخاري.

٤٧٥١ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".

رواه ابن ماجه (¬٨) والدارقطني (¬٩) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬١٠)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 351 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.