رواه البخاري (¬١) تعليقًا بلا إسناد.
٤٧٥٠ - وروى الإمام أحمد (¬٢) عن عثمان قال: "كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم (بنو) (¬٣) قينقاع فأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل".
هو من رواية موسى بن وردان (¬٤) وعبد الله بن لهيعة (¬٥)، وكلاهما متكلم فيه منسوب إلى الضعف، ورواه ابن ماجه (¬٦) بمعناه من روايتهما، ورواه الدارقطني (¬٧) من غير طريقهما كرواية البخاري.
٤٧٥١ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".
رواه ابن ماجه (¬٨) والدارقطني (¬٩) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬١٠)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.