Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 354

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب النهي عن النجش

٤٧٥٧ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".

رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢).

ولفظ البخاري: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".

وله (¬٣): "لا يبع بعضكم على بيع أخيه".

ولمسلم (¬٤): "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".

٤٧٥٨ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي (للركبان) (¬٥)، وأن يبيع حاضر لبادٍ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يتسام (¬٦) الرجل على سوم أخيه".

رواه البخاري (¬٧) ومسلم (¬٨) وهذا لفظه.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 354 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.