٤٧٥٧ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".
رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢).
ولفظ البخاري: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
وله (¬٣): "لا يبع بعضكم على بيع أخيه".
ولمسلم (¬٤): "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".
٤٧٥٨ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي (للركبان) (¬٥)، وأن يبيع حاضر لبادٍ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يتسام (¬٦) الرجل على سوم أخيه".
رواه البخاري (¬٧) ومسلم (¬٨) وهذا لفظه.
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 354 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1983)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.