Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٩ - باب جواز البيع فيمن يزيد

وفي لفظ لهما (¬١): "أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر". لفظ مسلم.

٤٧٥٩ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرئٍ يبيع على بيع أخيه حتى يذره".

وفي لفظ: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".

رواه الإمام أحمد (¬٢).

٢٩ - باب جواز البيع فيمن يزيد

٤٧٦٠ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ باع حلسًا (¬٣) وقدحًا فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي ﷺ: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه".

رواه الإمام أحمد (¬٤) ت (¬٥) -وهذا لفظه، وقال: حديث حسن- ق (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 355 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.