Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 356

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد

٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد

٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (¬١) ".

رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣).

٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".

رواه خ (¬٤) ومسلم (¬٥) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".

٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (¬٦).

وفي لفظ (¬٧): "لا يبتاع (¬٨) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".

كذا رواه البخاري.

وفي مسلم (¬٩): "نهى رسول الله ﷺ أن يُتلقى الجَلَب (¬١٠) ".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 356 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.