٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد
٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (¬١) ".
رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣).
٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".
رواه خ (¬٤) ومسلم (¬٥) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".
٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (¬٦).
وفي لفظ (¬٧): "لا يبتاع (¬٨) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".
كذا رواه البخاري.
وفي مسلم (¬٩): "نهى رسول الله ﷺ أن يُتلقى الجَلَب (¬١٠) ".