Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد

(وفي لفظ (¬١): "لا تلقوا الجلب) (¬٢) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".

وفي لفظ (¬٣): "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".

٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي ﷺ "نهى عن تلقي البيوع".

رواه البخاري (¬٤) م (¬٥) وهذا لفظه.

٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي ﷺ نهى عن التلقي".

رواه البخاري (¬٦) م (¬٧) وهذا لفظه) (¬٨).

ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق".

٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

رواه مسلم (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 357 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.