٤٧٦٦ - عن سالم بن أبي أمية أبو (¬١) النضر قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: "قدمت المدينة مع أبي، وأقام غلام شاب بإبلٍ لنا يبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه".
رواه الإمام أحمد (¬٢) -وهذا لفظه- د (¬٣) بمعناه.
٣١ - باب في المصراة (¬٤).
٤٧٦٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها (وصاعًا من تمرٍ) (¬٥) ".
أخرجه البخاري (¬٦) بهذا اللفظ.
وأخرجه مسلم (¬٧) عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء".