٤٧٨٠ - عن أبي سعيد قال: "غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته".
رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) وهذا لفظه.
ورواية الإمام أحمد قال: "لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله ﷿ هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ".
٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح (¬٣)
٤٧٨١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".
رواه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) ولهما (¬٦): نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان (¬٧) إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته".