Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 365

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

٤٧٨٠ - عن أبي سعيد قال: "غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته".

رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) وهذا لفظه.

ورواية الإمام أحمد قال: "لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله ﷿ هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ".

٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح (¬٣)

٤٧٨١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".

رواه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) ولهما (¬٦): نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان (¬٧) إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 365 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.