وفي لفظٍ لمسلم (¬١): "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".
وفي لفط له (¬٢) أيضًا: قال: قال رسول الله ﷺ "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته".
(وفي لفظٍ له (¬٣): "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) (¬٤) فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".
٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها".
رواه البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦)، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر.
وروى مسلم (¬٧): "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
وفي لفظٍ (¬٨): "حتى يطيب".
٤٧٨٣ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".