رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) واللفظ له، وعند البخاري) (¬٣): "أو يُؤكل" ليس عنده: "منه".
٤٧٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". رواه مسلم (¬٤).
٤٧٨٥ - وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ (¬٥)، وأن يصلي الرجل بغير حزام (¬٦) ".
رواه د (¬٧).
٤٧٨٦ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي (¬٨) قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله ﷺ: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬٩).
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 367 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.