وفي لفظ (¬١): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (¬٢) قيل: وما يزهي (٢)؟ قال: تحمار وتصفار".
رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣).
وفي لفظٍ: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة (¬٤) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".
أخرجاه (¬٥) لفظ البخاري، وعند مسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو".
وعنه (¬٦) أيضًا أن النبي ﷺ قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه".
قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (¬٧) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي ﷺ أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (¬٨).
٤٧٨٧ - وعن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع