Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

وفي لفظ (¬١): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (¬٢) قيل: وما يزهي (٢)؟ قال: تحمار وتصفار".

رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣).

وفي لفظٍ: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة (¬٤) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".

أخرجاه (¬٥) لفظ البخاري، وعند مسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو".

وعنه (¬٦) أيضًا أن النبي ﷺ قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه".

قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (¬٧) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي ﷺ أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (¬٨).

٤٧٨٧ - وعن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 368 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.