Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 371

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

الثريا (¬١) فيتبين الأصفر من الأحمر".

رواه البخاري (¬٢) تعليقًا، وقد رواه د (¬٣) إلى قوله: "خصومتهم".

وروى الإمام أحمد (¬٤) منه: "قدم النبي ﷺ ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله ﷺ خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله ﷺ: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها".

٤٧٩١ - عن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله ﷺ (سُئل) (¬٥) عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرُّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (¬٦).

رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) س (¬٩) ق (¬١٠) ت (¬١١) وقال: حديث صحيح (¬١٢).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 371 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.