٣٥ - باب في العرايا
٤٧٩٢ - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (¬١) زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".
رواه خ (¬٢) م (¬٣).
وفي لفظ لهما (¬٤): "أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".
ولمسلم (¬٥): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".
وله (¬٦): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".
وفي لفظٍ له (¬٧) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".
وفي لفظٍ (¬٨): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات