Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 372

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٥ - باب في العرايا

٣٥ - باب في العرايا

٤٧٩٢ - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (¬١) زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

رواه خ (¬٢) م (¬٣).

وفي لفظ لهما (¬٤): "أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".

ولمسلم (¬٥): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".

وله (¬٦): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".

وفي لفظٍ له (¬٧) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".

وفي لفظٍ (¬٨): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 372 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.