Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٥ - باب في العرايا

لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا".

٤٧٩٣ - عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً" (¬١).

وفي لفظٍ (¬٢): "ذلك الزبن" بدل "الربا".

رواه البخاري (¬٣) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا".

٤٧٩٤ - ولهما (¬٤) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم".

٤٧٩٥ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة".

رواه خ (¬٥) م (¬٦) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: "شك داود" (¬٧) وداود هو ابن الحصين.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 373 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.