لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا".
٤٧٩٣ - عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً" (¬١).
وفي لفظٍ (¬٢): "ذلك الزبن" بدل "الربا".
رواه البخاري (¬٣) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا".
٤٧٩٤ - ولهما (¬٤) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم".
٤٧٩٥ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة".
رواه خ (¬٥) م (¬٦) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: "شك داود" (¬٧) وداود هو ابن الحصين.