Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه

٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه

٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤) ت (¬٥) وقال: حديث حسن صحيح.

٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان (اثنان) (¬٦) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".

رواه ق (¬٧) ت (¬٨) وقال: حديث حسن (¬٩).

قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (¬١٠)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (¬١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 374 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.