٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه
٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤) ت (¬٥) وقال: حديث حسن صحيح.
٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان (اثنان) (¬٦) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".
رواه ق (¬٧) ت (¬٨) وقال: حديث حسن (¬٩).
قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (¬١٠)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.
٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (¬١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين