Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 382

  1. كتاب البيوع
  2. ٤٣ - باب خيار المتبايعين

يُرَادَّني (¬١) البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث (ليالٍ) (¬٢)، وساقني إلى المدينة بثلاث ليالٍ".

رواه البخاري (¬٣) تعليقًا.

وروى منه الدارقطني (¬٤): "كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما بعته طفقت أنكص القهقرى خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه".

٤٨١٦ - عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". رواه البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦) وعنده: "محق".

٤٨١٧ - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".

رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) -وهذا لفظه- س (¬٩) ت (¬١٠) وقال: حديث حسن.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 382 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.