Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب البيوع
  2. ٤٣ - باب خيار المتبايعين

٤٨١٨ - عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: "غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه (فندم) (¬١) فأتى للرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

رواه د (¬٢) - وقال أبو داود: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: "ما أراكما افترقتما".

ورواه الدارقطني (¬٣) بتمامه من رواية هشام بن حسان وفيه: "وإني لا أراكما (¬٤) افترقتما".

وروى الإمام أحمد (¬٥) وابن ماجه (¬٦) المسند سوى القصة في أوله.

٤٨١٩ - عن يحيى بن أيوب قال: "كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره، ثم يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يفترق اثنان إلا عن تراض".

(رواه د (¬٧) -وهذا لفظه- ت (¬٨)) (¬٩) وقال: حديث غريب.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 383 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.