Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب إذا اشترط في البيع شرط لا يحل

واشترطي لهم الولاء" وعنده: "كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق".

وعنده (¬١) أيضًا: "شرط الله أحق وأوثق".

وفي لفظٍ للبخاري (¬٢): "فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا. فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي ﷺ الولاء لمن أعتق، وإن شرطوا مائة شرط".

ولهما (¬٣): "ابتاعي فأعنقي".

٤٨٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن عائشة ﵂ أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء (لمن أعتق) (¬٤) ".

أخرجاه أيضاً في الصحيحين (¬٥) غير أن مسلمًا جعله من مسند عائشة فقال: عن عائشة أنها.

٤٨٥٠ - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق".

رواه مسلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 394 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.