٥٢ - باب اشتراط البائع منفعة المبيع
٤٨٥١ - عن جابر بن عبد الله "أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا (¬١) فأراد أن يُسيبه، قال: فلحقني النبي ﷺ فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه. قال: بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك (¬٢) لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فهو لك".
رواه البخاري (¬٣) ومسلم (¬٤) وهذا لفظه.
ولهما (¬٥): قال: "فبعته إياه على أن لي فقار ظهره (¬٦) حتى أبلغ المدينة".
٥٣ - باب الزيادة على الثمن
٤٨٥٢ - عن جابر قال: "أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله ﷺ، فاعتل جملي … " وساق الحديث بقصته، وفيه: "ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. (قال: قلت) (¬٧): فإن لرجل عليَّ أوقية ذهب، فهو لك بها. قال: