Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف

رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) وزاد: "إلا يداً بيد".

٤٨٦٥ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".

رواه مسلم (¬٣) وفي لفظ له (¬٤): قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، سواءً بسواء".

٤٨٦٦ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".

رواه خ (¬٥) وهذا لفظه- ومسلم (¬٦).

٤٨٦٧ - عن أبي المنهال قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مني (¬٧). فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا".

أخرجاه (¬٨) أيضًا.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 402 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.