Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف

٤٨٦٨ - عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

رواه مسلم (¬١).

٤٨٦٩ - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬٢).

وفي لفظ (¬٣): "عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".

رواه مسلم.

وعند أبي داود (¬٤): وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير (¬٥) أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا".

وكذا رواه النسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) بمعناه.

٤٨٧٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد (فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 403 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.