٤٨٨١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (¬١).
رواه د (¬٢) ق (¬٣) والدارقطني (¬٤).
وفي لفظ له: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".
هو من رواية عطية بن سعد العوفي (¬٥)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
٤٨٨٢ - عن النجراني قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله ﷺ قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه".
رواه د (¬٦) ق (¬٧) -وهذا لفظه.
قلت: والنجراني لم يُسم (¬٨).