Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب البيوع
  2. ٦١ - باب في القرض

٤٨٨٣ - عن عبد الله بن سلام قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إن بني فلان قد أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي ﷺ: من عنده؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء سماه أُراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله ﷺ بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان".

رواه ق (¬١).

٤٨٨٤ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه".

رواه الدارقطني (¬٢) من رواية بقية عن لوذان بن سليمان، قال ابن عدي (¬٣): لوذان بن سليمان روى عنه بقية، مجهول (¬٤).

٦١ - باب في القرض

٤٨٨٥ - عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".

رواه ابن ماجه (¬٥) هو من رواية سليمان بن يسير النخعي الكوفي، قال الإمام أحمد (¬٦): إلا يساوي شيئًا. وقال يحيى بن معين (¬٧): ليس بشيء. وقال

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 411 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.