Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 418

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٣ - باب التفليس وغيره

ولمسلم (¬١) عن رسول الله ﷺ "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المبتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".

وفي لفظ للإمام أحمد (¬٢): "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً (فهو أحق) (¬٣) ".

٤٩٠٢ - وله (¬٤) عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "من وجد متاعه عند مفلسٍ بعينه فهو أحق به".

٤٩٠٣ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

كذا رواه مالك (¬٥) مرسل، وكذلك رواه أبو داود (¬٦) من رواية مالك، ورواه أبو داود (¬٧) أيضًا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ معنى حديث مالك، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها".

٤٩٠٤ - وروى أبو داود (¬٨) نحو هذا متصلاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، من رواية إسماعيل بن عياش، وقال أبو داود: وحديث مالك أصح.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 418 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.