ولمسلم (¬١) عن رسول الله ﷺ "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المبتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".
وفي لفظ للإمام أحمد (¬٢): "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً (فهو أحق) (¬٣) ".
٤٩٠٢ - وله (¬٤) عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "من وجد متاعه عند مفلسٍ بعينه فهو أحق به".
٤٩٠٣ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".
كذا رواه مالك (¬٥) مرسل، وكذلك رواه أبو داود (¬٦) من رواية مالك، ورواه أبو داود (¬٧) أيضًا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ معنى حديث مالك، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها".
٤٩٠٤ - وروى أبو داود (¬٨) نحو هذا متصلاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، من رواية إسماعيل بن عياش، وقال أبو داود: وحديث مالك أصح.