Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٣ - باب التفليس وغيره

٤٩٠٥ - عن عَمْرو (¬١) بن خلدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به".

رواه د (¬٢) ق (¬٣) وعنده: عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضيًا بالمدينة- قال: "جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى (فيه) (¬٤) النبي ﷺ أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع) (¬٥) أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".

وكذا رواه الدارقطني (¬٦) وسماه عَمْرو (١) بن خلدة.

٤٩٠٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".

رواه ابن ماجه (¬٧) والدارقطني (¬٨) من رواية اليمان بن عدي الحمصي، قال الإمام أحمد (¬٩): هو ضعيف (رفع) (¬١٠) حديث التفليس، قال فيه: عن أبي هريرة.

٤٩٠٧ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 419 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.