٤٩٠٥ - عن عَمْرو (¬١) بن خلدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به".
رواه د (¬٢) ق (¬٣) وعنده: عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضيًا بالمدينة- قال: "جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى (فيه) (¬٤) النبي ﷺ أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع) (¬٥) أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".
وكذا رواه الدارقطني (¬٦) وسماه عَمْرو (١) بن خلدة.
٤٩٠٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".
رواه ابن ماجه (¬٧) والدارقطني (¬٨) من رواية اليمان بن عدي الحمصي، قال الإمام أحمد (¬٩): هو ضعيف (رفع) (¬١٠) حديث التفليس، قال فيه: عن أبي هريرة.
٤٩٠٧ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه".