رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣)، وفي لفظ للإمام أحمد (¬٤) ق (¬٥): "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
٤٩٠٨ - عن عَمْرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لي الواجد (¬٦) يُحل عرضه وعقوبته" (¬٧).
(رواه الإمام أحمد (¬٨) د (¬٩) س (¬١٠) ق (¬١١) وقال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته) (¬١٢) حبسه.
٤٩٠٩ - عن سُرَّق قال: "كان لرجل علي مال -أو قال: دين- فذهب بي إلى رسول الله ﷺ، فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له".
رواه الدارقطني (¬١٣) من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني عنه.