Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 420

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٣ - باب التفليس وغيره

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣)، وفي لفظ للإمام أحمد (¬٤) ق (¬٥): "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".

٤٩٠٨ - عن عَمْرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لي الواجد (¬٦) يُحل عرضه وعقوبته" (¬٧).

(رواه الإمام أحمد (¬٨) د (¬٩) س (¬١٠) ق (¬١١) وقال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته) (¬١٢) حبسه.

٤٩٠٩ - عن سُرَّق قال: "كان لرجل علي مال -أو قال: دين- فذهب بي إلى رسول الله ﷺ، فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له".

رواه الدارقطني (¬١٣) من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني عنه.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 420 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.