Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 425

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٤ - باب علامات البلوغ والحجر

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ق (¬٣) ت (¬٤) وقال: حديث حسن.

٤٩١٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (¬٥).

وفي لفظ (¬٦): "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (¬٧) ".

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (¬٨) س (¬٩) ق (¬١٠).

٤٩٢٠ - عن خيرة امرأة كعب بن مالك "أنها أتت رسول الله ﷺ بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله ﷺ إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله ﷺ منها" (¬١١).

رواه ابن ماجه (¬١٢) عن حرملة بن يحيى، وقد وقع لنا من طريق حرملة وفيه:

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 425 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.