رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ق (¬٣) ت (¬٤) وقال: حديث حسن.
٤٩١٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (¬٥).
وفي لفظ (¬٦): "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (¬٧) ".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (¬٨) س (¬٩) ق (¬١٠).
٤٩٢٠ - عن خيرة امرأة كعب بن مالك "أنها أتت رسول الله ﷺ بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله ﷺ إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله ﷺ منها" (¬١١).
رواه ابن ماجه (¬١٢) عن حرملة بن يحيى، وقد وقع لنا من طريق حرملة وفيه: